الثلاثاء، 15 فبراير 2011

آيات وأحكام مهمة تخص الأسرة المسلمة

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . . أما بعد :
فهذه جملة من أحكام تخص المسلم والمسلمة ولا غنىً لهما عنها ، فهي مما يقوم عليه دينهم ، من حيث الحلال والحرام ، ونظراً لكثرة الأسئلة حول بعض الموضوعات الخاصة بالأسرة المسلمة ، راجياً من الله نفعها في الدنيا والآخرة .
يقول الله تعالى : " وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " [ النساء 22- 24 ] .

مما سبق ذكره من آيات نستخلص بعض الفوائد والفرائد ، فقد دلت الآيات الكريمة السابقة على أن المحرمات في النكاح ما يلي :
1- الأم : ويدخل فيها كل من لها عليك ولادة ، وإن بعدت ، كالجدة وأمها سواءً كانت لأم أو لأب .
2- البنت : ويدخل فيها كل من لك عليها ولادة ، وإن نزلن ، كبنت البنت ، وبنت الابن ، وبنت بنت الابن وهكذا .
3- الأخت : سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم .
4- العمة : وهي كل أخت لأبيك ، أو لجدك وإن علا ، فعمة الأب وعمة الأم عمة للابن .
5- الخالة : كل أخت لأمك ، أو لجدتك وإن علت ، سواءً كانت وارثة أم لا ، فخالة الأم وخالة الأب خالة للابن .
6- بنات الأخ : وبنت بنت الأخ ، وبنت ابنه . فالعم مَحْرَمٌ لبنات أخيه ، ولو كان عماً لهن من الرضاع ، ويدل لذلك : أن أفلح أخا أبا القُعَيس جاء يستأذن على عائشة رضي الله عنها ، وهو عمها من الرضاعة ، بعد أن نزل الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال : " ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك " [ متفق عليه ].
- بنات الأخت : وبنات بنتها ، وبنات ابنها . فالخال مَحْرَمٌ لبنات أخته ، ويدل لذلك الحديث السابق ، فكما أنه ثابت في العم ، فيقاس الخال على العم .
فهؤلاء السبع هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة .
8- الأم والأخت من الرضاع : والتحريم لصاحب اللبن ، فصاحب اللبن يكون أباً للمرتضع وهو قول الأئمة الأربعة أن اللبن للفحل ، فينتشر التحريم من جهة المرضعة ، ومن له اللبن ، فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ، ثبت ما هو فرع عنهما ، كأخوتهما ، وأصولهما ، وفروعهما ، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة ، حرم مثلها بالرضاع ، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الرضاعة تُحرِّم ما تحرم الولادة " [ متفق عليه ] ، وقال عليه الصلاة والسلام : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] ، كما تنتشر الحرمة في أقارب الطفل الرضيع إلى ذريته فقط ، أما والديه وإخوانه وأخواته فلا يدخلون في ذلك التحريم .
9- وتحرم بالعقد زوجة الأب ، وزوجة الجد : لقوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ، قال البراء بن عازب : لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ، أن أضرب عنقه أو أقتله " .
10- وتحرم بالعقد أيضاً زوجة الابن وإن نزل : لقوله تعالى : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " ، فالآية تدل على تحريم زوجة الابن من الصلب ، وأما زوجة الابن من الرضاع فقال جمهور العلماء أنها تحرم أيضاً بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [ متفق عليه ] ، وهو الصحيح .
11- وتحرم بالعقد أيضاً أم الزوجة وأمهاتها : لقوله تعالى : " وأمهات نسائكم " ، فإذا عقد الرجل على امرأة مجرد عقد فقط ، ولو لم يدخل بها ، حَرُمَتْ عليه أمهاتها فوراً على التأبيد .
12- وبالدخول بالأم ، تحرم بنت الزوجة وبنات أولادها : لقوله تعالى : " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " ، وليس المقصود في حجوركم في الآية : البنت التي دخل الرجل بأمها وهي معه في بيت واحد ، بل الصحيح الذي لا محيد عنه أنها حتى ولو لم تكن في حجره فهي حرام عليه إذا دخل بأمها ، فالخطاب في الآية السابقة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . فهذا تنبيه على غالب الحال ، لا على أن الحكم مقصور عليه ، [ إكمال المعلم 4 / 633 ] ، وهناك قاعدة قعدها بعض العلماء تخص الأم والبنت ، وهي : " العقد على البنات يحرم الأمهات ، والدخول بالأمهات يحرم البنات " [ الإفصاح 8 / 91 ] . وسميت بنت المرأة ربيبة : لأن زوج الأم يربيها .
13- أخت الزوجة وعمتها وخالتها :
فأولئك يحرمن من أجل الجمع ، فيحرم الزواج بإحداهن حتى يفارق زوجته التي حرم الزواج بإحداهن من أجلها ، وهذه الحرمة يحرم فيها الزواج فقط ، ودليل تحريم الجمع بين الزوجة وأختها قوله تعالى : " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " .
14- تزوج المحصنة ( المتزوجة ) :
وهذا أمر منكر وعظيم ، فلا يجوز تزوج امرأة متزوجة ، لأن الله تعالى بعدما ذكر المحرمات في النكاح بين تحريم التزوج بمحصنة فقال تعالى : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم " ، فيحرم على الرجل أن ينكح امرأة على ذمة رجل آخر ، ومن فعل ذلك متعمداً فقد ضاد الله في حكمه ، وخرج عن جماعة المسلمين ، وأقيم عليه حد الردة إن كان معتقداً حله .
هذا ما تيسر جمعه في موضوع هام ، رجا نفعها في الدنيا لإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات .



وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق